ضوابط عمل الممارسين الصحيين الجديدة بالقطاع الخاص.. وعدد ساعات الدوام

ضوابط عمل الممارسين الصحيين الجديدة بالقطاع الخاص.. وعدد ساعات الدوام

نشرت الجريدة الرسمية السعودية اليوم، نص موافقة مجلس الوزراء على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي، وتضمنت التعديلات الجديدة على المواد، والقرات التي تمت إضافتها، كذلك الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المشمولين بالقرار، التي تضمن السماح لهم بالعمل شرط عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي، سواءً كانت تلك الأوقات في أيام العمل الرسمية أو إجازات نهاية الأسبوع أو أيام العُطل الرسمية.

شروط عمل الممارسين الصحيين بالخاص

ونصت المادة الثالثة من القانون الجديد، بقيام وزارة الصحة بإنشاء نظام إلكتروني لتلقي طلبات المؤسسات الصحية الخاصة بالسماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل لديها خارج أوقات الدوام الرسمي وموافقات جهات عملهم عليها، وفق الشروط الآتية:

  •  أن يكون الممارس سعوديًا الجنسية.
  • ن يكون طبيباً استشارياً.
  • أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة.
  • مضي أكثر من عامين على فترة عمله المهني الصحي بوصفه استشاريًا ممارسًا.
  • حصوله على تقويم أداء وظيفي عالٍ بحسب متطلبات جهة عمله خلال العامين الأخيرين.
  • أن يكون تسجيله كممارس صحي ساريًا لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ضوابط عمل الممارسين الصحيين الجديدة بالقطاع الخاص.. وعدد ساعات الدوام

كما اشترطت الجهات المعنية ضرورة موافقة الممارس بعد انطباق الشروط السابق ذكرها عليه، من الموافقة على الإقرارات والتعهدات التي تعدها جهة عمله المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي، على أن تتولى المؤسسة الصحية الخاصة بالسماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل لديها خارج أوقات الدوام الرسمي، بمعالجة كافة الآثار المترتبة على القرار، مع مراعاة عدم التعارض مع أوقات الدوام الرسمي وجدول عمل الممارس الصحي لديها، كذلك مع التزاماته أثناء ساعات المناوبة أو تحت الطلب أو مهماته أثناء مواسم الحج والعمرة والأزمات والكوارث.

تحديد عدد ساعات الدوام

كما تم اشتراط أيضًا ألا تكون الموافقة للممارس الصحي لأكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة، على أن تتولى الجهة المعنية بتحديد عدد ساعات الدوام، بما لا يؤثر ذلك في جودة عمله لديها، وألا تتجاوز مدة الموافقة سنتين قابلة للتجديد، مع تمكين الجهة الصحية الحكومية، بإمكانية العدول عن موافقتها، وذلك بإشعار المؤسسة الصحية الخاصة والممارس الصحي بإيقاف العمل بعد 30 يومًا من تاريخ الإشعار.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *