التأمينات الاجتماعية توضح شروط وموعد التقديم على دعم التأمين ضد التعطل عن العمل

التأمينات الاجتماعية توضح شروط وموعد التقديم على دعم التأمين ضد التعطل عن العمل

أعلن المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ألية الاستفادة من الأمر الملكي الكريم الصادر اليوم عن خادم الحرمين الشريفين، نحو تحمل المؤسسة نسبة 60% من أجر العاملين السعوديين في القطاع الخاص، وبالتحديد العاملين في المنشآت التي تأثرات بإجراءات مكافحة جائحة كورونا، عبر الحصول على دعم من صندوق ساند، لمؤسسات القطاع الخاص المشمولة بالدعم، والتي استشعرت القيادة السياسية عدم قدرة بعضها علة دفع أجور الموظفين خلال هذه الفترة، نتيجة إلى شح الموارد المالية الخاصة بها، بما يحافظ على العلاقة بين صاحب العمل و العامل وعدم فصله من عمله.

أكد متحدث التأمينات الاجتماعية على أن ألية تقديم الدعم ترتكز على استمرار العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، غير أن صاحب العمل خلال الفترة الزمنية التي حددها الأمر الملكي بمدة ثلاثة شهور، لن يكون ملزم بدفع أجر العامل المدعوم، كما أن العامل غير ملزم بالحضور إلى العمل في تلك الفترة، حيث أن الهدف سيكون تعويض العامل بنسبة 60% من راتبه بحد أقصى 9000 ريال شهرياً خلال هذه الفترة، ونشرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضيحات حول شروط التقديم للحصول على الدعم وموعد استقبال الطلبات.

موعد التقديم والمؤسسات المشمولة

أفاد متحدث التأمينات الاجتماعية أن موعد التقديم على طلب التعويض عبر نظام “ساند” التأمين ضد  التعطل عن العمل، سيكون من الأسبوع المقبل عبر الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موضحاً أن منشآت القطاع الخاص ستكون مغطاة بألية الدعم عدا منشآت بسيطة  تم استثناؤها، ومن بين المنشآت المستثناة من الدعم.

  1. بعض المنشآت في القطاع المالي.
  2. منشآت قطاع تجزئة التغذية.
  3. قطاع الاتصالات.

شروط وألية التقديم على الدعم

نشرت التأمينات الاجتماعية دليل إرشادي، حول شروط الاستفادة من الأمر الملكي بالحصول على دعم 60% لأجور الموظفين في القطاع الخاص للمؤسسات المشمولة، خلال مدة تطبيق القرار وهي شهر مايو ويونيو وشهر يوليو، حيث أن صرف التعويض سيكون بداية من شهر مايو 2020.

  1. أن تكون المشترك قد اشترك في نظام “ساند” التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 1-1-2020، ولا يزال مشترك.
  2. يُصرف التعويض لمنشآت القطاع الخاص المتأثرة بآثار مكافحة الجائحة، عدا المنشآت المستثناة.
  3. تلزم المنشأة بعد انقضاء مدة صرف التعويض، بصرف أجور العاملين السعوديين المشمولين.
  4. تلزم المنشأة بدفع الأجور لباقي العاملين السعوديين وغير السعوديين غير المشمولين بالدعم.
  5. أن تكون المنشأة ملتزمة بدفع الأجور الخاصة بالعاملين لديها خلال الربع الأول من العام الحالي.
  6. شرط نسبة الدعم إلى عدد العمالة المستحقة وفق نظام ساند كما هو مبين أدناة.
شروط دعم التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص
شروط دعم التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص

قيمة الدعم هي صرف تعويض شهري نسبة 60% من أجر العاملين السعوديين المسجل في نظام التأمينات .

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *