أمر ملكي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة

أمر ملكي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة

أمر ملكي بإعفاء التوريدات العقارية الصادر اليوم  الجمعة الموافق 2 من شهر أكتوبر للعام الحالي 2020 ميلادية  الذي قام بإقراره سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين والذي ينص علي إعفاء العقارات من ضريبة القيمة  المضافة وذلك حرصا من سمو الملك ومن حكومة المملكة العربية السعودية علي تخفيف الأعباء علي المواطنين وتوفير مستوي معيشي مناسب لجميع أفراد المجتمع السعودي بسبب الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي أثر علي الاقتصاد العالمي بشكل عام , ومن المقرر البدء في تنفيذ الأمر الملكي يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر أكتوبر للعام الحالي 2020 ميلادية.

  أمر ملكي بإعفاء التوريدات العقارية

أمر ملكي بإعفاء التوريدات العقارية

قد قام سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود علي إعفاء العقارات من ضريبة القيمة المضافة والتي كانت نسبتها تصل إلي 15 % وبعد الاطلاع إلي الأمر الملكي رقم (أ/ 638 ) بتاريخ 15/10م1441 هجرية قد أمر سمو الملك علي التالي :

  1. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة  بشأن ضريبة القيمة المضافة.
  2. يتم رد ما تم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة علي المدخلات ويتم ذلك للمطورين المرخصين , ويتم ذلك وفقاً لمعايير وضوابط الاسترداد و القواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية بالتنسيق مع وزير الإسكان .
  3. يتم فرض ضريبة تسمي ” ضريبة التصرفات العقارية ” وذلك علي التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر بنسبة تصل إلي 5% من قيمة التوريد العقاري  يتم تحصيلها عند توثيق التصرف العقاري.
  4. للعمل علي تنفيذ البند الأول والثالث السابقين , فقد قام وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية التي تعفي من ضريبة القيمة المضافة , وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.
  5. تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ قيمته 1.000.000 مليون ريال من سعر شراء السكن الأول , ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط و الإجراءات اللازمة.
  6. تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتولي مهمة إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها ويصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ما يلزم من قرارات  وأيضاً تحديد ما يسري علي هذه الضريبة من أحكام واردة في نظام ضريبة القيمة المضافة , بما يتوافق مع طبيعة هذه الضريبة.
  7. تتولي لجنة الفصل  في المخالفات والمنازعات الضريبية واللجنة الاستثنائية للمخالفات و المنازعات الضريبية المنصوص علي تشكيلهما واختصاصاتها.
  8. يتم تطبيق ما و في البند السادس و السابع  حتي صدور نظام ضريبة التصرفات العقارية والعمل بموجبه.
  9. تنتشر البنود السابقة في الجريدة الرسمية ويقوم وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بتحديد تاريخ العمل بها علي أن يكون تالياً لنشرها بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

وبحسب الأمر الملكي، تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.كما تتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية ـ المنصوص على تشكيلهما واختصاصاتهما في المرسوم الملكي، الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها من هذا الأمر.

وبعد توضيح أمر ملكي بإعفاء التوريدات العقارية الذي أقره سمو الملك فيجب معرفة معني التصرفات العقارية وهي إجراء يتم اتخاذه  وذلك لنقل الملكية الخاصة بالعقار أو حيازته.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *